كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ بِالزِّنَا) إلَى قَوْلِهِ وَيَجْرِي فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَيَسْقُطُ بِإِقْرَارِهَا إلَخْ) أَيْ وَيُعَزَّرُ كَمَا مَرَّ.
(قَوْلُهُ بِذَلِكَ) أَيْ بِمَا فِي الْمَتْنِ مِنْ قَوْلِهِ وَلَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ يَا زَانِيَةُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ أَوْ زَنَيْت إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى زَنَيْت بِك إلَخْ عَلَى مَا مَالَ إلَيْهِ الشَّيْخَانِ بَعْدَ أَنْ نَقَلَا إلَخْ عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ وَلَوْ قَالَ لِأَجْنَبِيَّةٍ يَا زَانِيَةُ أَوْ أَنْتِ زَانِيَةٌ فَقَالَتْ زَنَيْتُ بِكَ فَقَدْ أَطْلَقَ الْبَغَوِيّ أَنَّ ذَلِكَ إقْرَارٌ مِنْهَا بِالزِّنَا وَقَذْفٌ لَهُ وَمُقْتَضَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ إرَادَةِ نَفْيِ الزِّنَا عَنْهُ وَعَنْهَا أَنْ تَكُونَ الْأَجْنَبِيَّةُ كَالزَّوْجَةِ انْتَهَتْ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ عَنْ الْبَغَوِيّ أَنَّهَا مُقِرَّةٌ) اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي عِبَارَتُهُ وَقَوْلُهُ لِأَجْنَبِيَّةٍ يَا زَانِيَةُ فَقَالَتْ زَنَيْتُ بِكَ أَوْ أَنْتَ أَزْنَى مِنِّي فَقَاذِفٌ وَهِيَ فِي الْجَوَابِ الْأَوَّلِ قَاذِفَةٌ لَهُ مَعَ إقْرَارِهَا بِالزِّنَا وَفِي الْجَوَابِ الثَّانِي كَانِيَةٌ لِاحْتِمَالِ أَنْ تُرِيدَ أَنَّهُ أَهْدَى إلَى الزِّنَا وَأَحْرَصُ عَلَيْهِ مِنْهَا وَيُقَاسُ بِمَا ذَكَرَ قَوْلُهَا لِأَجْنَبِيٍّ يَا زَانِي فَيَقُولُ زَنَيْت بِك أَوْ أَنْتِ أَزْنَى مِنِّي. اهـ.
(قَوْلُهُ لِتَأَتِّي الِاحْتِمَالِ إلَخْ) عِلَّةٌ لِمَا مَالَ إلَخْ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَلِاحْتِمَالِ أَنْ يُرِيدَ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ الْبَغَوِيّ قَائِلٌ بِكَوْنِهَا مُقِرَّةً فِي كُلٍّ مِنْ الْجَوَابَيْنِ لَكِنَّ قَضِيَّةَ مَا قَدَّمْنَا عَنْ الْمُغْنِي وَعَنْ سم عَنْ الرَّوْضَةِ أَنَّهُ قَائِلٌ بِذَلِكَ فِي الْجَوَابِ الْأَوَّلِ فَقَطْ.
(قَوْلُهُ وَقَوْلُ وَاحِدٍ) إلَى قَوْلِهِ وَكَذَا زَنَيْت فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ عَلَى أَنْ أَفْعَلَ قَدْ يَجِيءُ لِغَيْرِ الِاشْتِرَاكِ وَقَوْلُهُ خِلَافًا لِلْجُوَيْنِيِّ.
(قَوْلُهُ وَقَوْلُ وَاحِدٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَلَوْ قَالَتْ لِزَوْجِهَا ابْتِدَاءً أَنْتَ أَزْنَى مِنْ فُلَانٍ كَانَ كِنَايَةً إلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ ثَبَتَ زِنَاهُ وَعَلِمَتْ ثُبُوتَهُ فَيَكُونُ صَرِيحًا فَتَكُونُ قَاذِفَةً لَا إنْ جَهِلَتْ فَيَكُونُ كِنَايَةً فَتُصَدَّقُ بِيَمِينِهَا فِي جَهْلِهَا وَلَوْ قَالَتْ لَهُ ابْتِدَاءً أَنْتَ أَزْنَى مِنِّي فَهُوَ كَهَذِهِ الصُّورَةِ.
(قَوْلُهُ وَلَا ثَبَتَ زِنَاهُ) بِالْبَيِّنَةِ أَوْ الْإِقْرَارِ. اهـ. أَسْنَى.
(قَوْلُهُ وَعَلِمَهُ) جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ بِتَقْدِيرِ قَدْ.
(قَوْلُهُ لَيْسَ بِقَذْفٍ) أَيْ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا وَقَوْلُهُ وَلَيْسَ بِإِقْرَارٍ إلَخْ أَيْ فِي الْأُولَى.
(قَوْلُهُ لَيْسَ بِقَذْفٍ إلَخْ) قَدْ يُسْتَشْكَلُ مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي إلَّا إنْ قَالَ مِنْ زُنَاتِهِمْ أَوْ أَرَادَهُ. اهـ. سم وَقَدْ يُفَرَّقُ بِتَحَقُّقِ وُجُودِ الزِّنَا بِحَسَبِ الْعَادَةِ فِيمَا يَأْتِي وَعَدَمِ تَحَقُّقِ زِنَا الْمُخَاطَبِ هُنَا.

(قَوْلُهُ وَلَيْسَ بِإِقْرَارٍ بِهِ) قَدْ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَيْسَ بِإِقْرَارٍ وَإِنْ أَرَادَهُ فَلْيُحَرَّرْ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرُ أَقُولُ يَمْنَعُ ذَلِكَ الِاقْتِضَاءَ قَوْلُهُ السَّابِقُ فِي رَدِّ الْبَغَوِيّ وَلِاحْتِمَالِ أَنْ يُرِيدَ إلَخْ فَإِنَّهُ يُفِيدُ أَنَّهُ عِنْدَ الْإِرَادَةِ إقْرَارٌ بِاتِّفَاقٍ وَكَذَا يَمْنَعُهُ قَوْلُهُ: لِأَنَّ النَّاسَ إلَخْ فَتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ بِهِ) أَيْ الزِّنَا.
(قَوْلُهُ عَلَى أَنْ أَفْعَلَ إلَخْ) قَدْ يُغْنِي عَنْهُ مَا قَبْلَهُ.
(قَوْلُهُ قَدْ يَجِيءُ لِغَيْرِ الِاشْتِرَاكِ) كَمَا فِي قَوْلِ يُوسُفَ لِإِخْوَتِهِ: {أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا} أَسْنَى وع ش.
(قَوْلُهُ وَقَوْلُهُ أَنْتَ أَزْنَى النَّاسِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَلَوْ قَالَتْ لَهُ ابْتِدَاءً فُلَانٌ زَانٍ وَأَنْتَ أَزْنَى مِنْهُ أَوْ فِي النَّاسِ زُنَاةٌ وَأَنْتَ أَزْنَى مِنْهُمْ فَصَرِيحٌ لَا إنْ قَالَتْ النَّاسُ زُنَاةٌ أَوْ أَهْلُ مِصْرَ مَثَلًا زُنَاةٌ وَأَنْتَ أَزْنَى مِنْهُمْ فَلَيْسَ قَذْفًا لِتَحَقُّقِ كَذِبِهَا إلَّا إنْ نَوَتْ مَنْ زَنَى مِنْهُمْ فَيَكُونُ قَذْفًا. اهـ.
(قَوْلُهُ فِي كُلِّ ذَلِكَ) أَيْ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ يَا زَانِيَةُ إلَخْ وَمَا فِي شَرْحِهِ.
(قَوْلُهُ أَنْ يَعْلَمَ الْمُخَاطِبُ) بِكَسْرِ الطَّاءِ وَقَوْلُهُ أَنَّ الْمُخَاطَبَ بِفَتْحِ الطَّاءِ.
(قَوْلُهُ زَوْجٌ) يَشْمَلُ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى.
(وَقَوْلُهُ) لِوَاضِحٍ (زَنَى فَرْجُك أَوْ ذَكَرُك) أَوْ قُبُلُك أَوْ دُبُرُك وَلِخُنْثَى زَنَى ذَكَرُك وَفَرْجُك بِخِلَافِ مَا لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى أَحَدِهِمَا فَإِنَّهُ كِنَايَةٌ (قَذْفٌ) لِذِكْرِهِ آلَةَ الْوَطْءِ أَوْ مَحَلِّهِ وَكَذَا زَنَيْتِ فِي قُبُلِكِ لِامْرَأَةٍ لَا رَجُلٍ فَإِنَّهُ كِنَايَةٌ؛ لِأَنَّ زِنَاهُ بِقُبُلِهَا لَا فِيهِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ لَهَا زَنَيْتِ بِقُبُلِكِ كَانَ كِنَايَةً إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ زِنَاهَا قَدْ يَكُونُ بِقُبُلِهَا بِأَنْ تَكُونَ هِيَ الْفَاعِلَةُ لِطُلُوعِهَا عَلَيْهِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ لَا رَجُلٍ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر.
(قَوْلُ الْمَتْنِ فَرْجُك إلَخْ) بِفَتْحِ الْكَافِ أَوْ كَسْرِهَا وَلَوْ قَالَ وَطِئَك فِي الْقُبُلِ أَوْ الدُّبُرِ اثْنَانِ مَعًا لَمْ يَكُنْ قَذْفًا لِاسْتِحَالَتِهِ فَهُوَ كَذِبٌ مَحْضٌ فَيُعَزَّرُ لِلْإِيذَاءِ فَإِنْ أَطْلَقَ بِأَنْ لَمْ يُقَيِّدْ بِقُبُلٍ وَلَا دُبُرٍ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ فَيُحَدُّ لِإِمْكَانِ ذَلِكَ بِوَطْءٍ وَاحِدٍ فِي الْقُبُلِ وَالْآخَرِ فِي الدُّبُرِ. اهـ. وَفِي هَذَا نَظَرٌ لَا يَخْفَى عَلَى مَنْ يَعْرِفُ النِّسَاءَ. اهـ. مُغْنِي وَكَذَا فِي الْأَسْنَى إلَّا قَوْلَهُ وَفِي هَذَا نَظَرٌ إلَخْ فَأَقَرَّ كَلَامَ الْإِسْنَوِيِّ.
(قَوْلُهُ وَكَذَا زَنَيْتِ فِي قُبُلِكِ) قِيَاسُهُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ لِرَجُلٍ زَنَيْتَ فِي دُبُرِكَ كَانَ قَذْفًا وَأَنَّهُ لَوْ قَالَ زَنَيْت بِدُبُرِك كَانَ كِنَايَةً. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ كَانَ كِنَايَةً) مُعْتَمَدٌ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ زِنَا) فِي أَصْلِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِصُورَةِ الْأَلِفِ فَلْيُحَرَّرْ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرُ أَقُولُ عِبَارَةُ الشَّافِيَةِ وَأَمَّا الثَّالِثَةُ فَإِنْ كَانَتْ عَنْ يَاءٍ كُتِبَتْ يَاءً وَإِلَّا فَبِالْأَلِفِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكْتُبُ الْبَابَ كُلَّهُ بِالْأَلِفِ. اهـ. وَفِي حِفْظِي أَنَّ مِمَّنْ يَكْتُبُ الْبَابَ كُلَّهُ بِالْأَلِفِ ابْنُ مَالِكٍ فَالشَّارِحُ مُخْتَارٌ لِرَأْيِهِ.
(وَالْمَذْهَبُ أَنَّ قَوْلَهُ) زَنَى (يَدُك أَوْ عَيْنُك) أَوْ رِجْلُك (وَلِوَلَدِهِ) أَيْ كُلِّ مَنْ لَهُ وِلَادَةٌ عَلَيْهِ وَإِنْ سَفَلَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَنْتَ وَلَدُ زِنًا كَانَ قَاذِفًا لِأُمِّهِ أَوْ (لَسْتَ مِنِّي أَوْ لَسْتَ ابْنِي) أَوْ لِأَخِيهِ لَسْت أَخِي كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ (كِنَايَةٌ) لِاحْتِمَالِهِ وَفِي الْخَبَرِ الصَّحِيحِ إطْلَاقُ الزِّنَا عَلَى نَظَرِ الْعَيْنِ وَنَحْوِهِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ قَالَ زَنَتْ يَدَيْ وَنَحْوُهُ لَمْ يَكُنْ مُقِرًّا بِالزِّنَا قَطْعًا وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا الْقَطْعِ وَحِكَايَةِ الْخِلَافِ فِي زَنَتْ يَدُك صِحَّةُ قَوْلِ الْقَمُولِيِّ لَوْ قَالَ زَنَى بَدَنُك فَصَرِيحٌ أَوْ زَنَى بَدَنِي لَمْ يَكُنْ إقْرَارًا بِالزِّنَا انْتَهَى وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ يُحْتَاطُ لِحَدِّ الزِّنَا لِكَوْنِهِ حَقًّا لِلَّهِ مَا لَا يُحْتَاطُ لِحَدِّ الْقَذْفِ لِكَوْنِهِ حَقَّ آدَمِيٍّ وَمِنْ ثَمَّ سَقَطَ بِالرُّجُوعِ ذَاكَ لَا هَذَا فَلَا نَظَرَ فِي كَلَامِ الْقَمُولِيِّ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ يُحْتَاطُ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلِوَلَدِهِ) أَيْ وَأَنَّ قَوْلَهُ لِوَلَدِهِ اللَّاحِقِ بِهِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ أَيْ كُلُّ) إلَى قَوْلِهِ أَنْتَ وَلَدُ زِنًا فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ أَيْ كُلُّ مَنْ لَهُ وِلَادَةٌ عَلَيْهِ إلَخْ) لَعَلَّهُ مِنْ خُصُوصِ جِهَةِ الْأُبُوَّةِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُرَاجَعْ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ قَاذِفًا) يُتَأَمَّلُ وَجْهُ نَصْبِهِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرُ أَقُولُ بَلْ يُتَأَمَّلُ وَجْهُ ذِكْرِهِ هُنَا مَعَ ظُهُورِ مُنَافَاتِهِ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ كِنَايَةً وَلِذَا حَذَفَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ أَوْ لِأَخِيهِ إلَخْ) مَحَلُّ تَوَقُّفٍ وَبِتَسْلِيمِهِ فَإِنَّمَا يَتَّضِحُ فِي نَحْوِ صَغِيرٍ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرُ عِبَارَةُ الْأَسْنَى وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ أَيْ بِالِاحْتِيَاجِ إلَى تَأْدِيبِ وَلَدِهِ أَنَّ ذَلِكَ جَارٍ فِي كُلِّ مَنْ لَهُ تَأْدِيبُهُ كَأَخِيهِ وَعَمِّهِ ا.
(قَوْلُهُ لِاحْتِمَالِهِ) إلَى قَوْلِهِ ثُمَّ رَأَيْتُهُمْ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ لِاحْتِمَالِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَمَّا فِي الْأَوْلَى فَلِأَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ زِنَا هَذِهِ الْأَعْضَاءِ اللَّمْسُ وَالْمَشْيُ وَالنَّظَرُ كَمَا فِي خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ: «الْعَيْنَانِ يَزْنِيَانِ وَالْيَدَانِ يَزْنِيَانِ» فَلَا يَنْصَرِفُ إلَى الزِّنَا الْحَقِيقِيِّ بِالْإِرَادَةِ وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَلِأَنَّ الْأَبَ يَحْتَاجُ إلَى تَأْدِيبِ وَلَدِهِ بِمِثْلِ هَذَا الْكَلَامِ زَجْرًا لَهُ فَيُحْمَلُ عَلَى التَّأْدِيبِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ مِنْ أَجْلِ أَنَّ مَا ذَكَرَ كِنَايَةٌ وَقَوْلُهُ لَمْ يَكُنْ مُقِرًّا إلَخْ أَيْ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ لَا يَكُونُ بِالْكِنَايَاتِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَحِكَايَةُ الْخِلَافِ) أَيْ فِي الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ فَصَرِيحٌ) أَيْ فِي الْقَذْفِ.
(قَوْلُهُ ذَاكَ) أَيْ حَدُّ الزِّنَا وَقَوْلُهُ لَا هَذَا أَيْ حَدُّ الْقَذْفِ.
(وَ) أَنَّ قَوْلَهُ (لِوَلَدِ غَيْرِهِ لَسْتَ ابْنَ فُلَانٍ صَرِيحٌ) فِي قَذْفِ أُمِّهِ وَفَارَقَ الْأَبَ بِأَنَّهُ يَحْتَاجُ لِزَجْرِ وَلَدِهِ وَتَأْدِيبِهِ بِنَحْوِ ذَلِكَ فَقَرُبَ احْتِمَالُ كَلَامِهِ لَهُ بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِّ وَكَانَ وَجْهُ جَعْلِهِمْ لَهُ صَرِيحًا فِي قَذْفِ أُمِّهِ مَعَ احْتِمَالِ لَفْظِهِ لِكَوْنِهِ مَنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ نُدْرَةَ وَطْءِ الشُّبْهَةِ فَلَمْ يُحْمَلْ اللَّفْظُ عَلَيْهِ بَلْ عَلَى مَا يَتَبَادَرُ مِنْهُ وَهُوَ كَوْنُهُ مِنْ زِنًا وَبِهَذَا يَقْرَبُ مَا أَفْهَمَهُ إطْلَاقُهُمْ أَنَّهُ لَوْ فَسَّرَ كَلَامَهُ بِذَلِكَ لَا يُقْبَلُ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ لَسْتَ ابْنَ فُلَانٍ قَوْلُهُ لِقُرَشِيٍّ مَثَلًا لَسْتَ مِنْ قُرَيْشٍ فَإِنَّهُ كِنَايَةٌ كَمَا قَالَاهُ وَإِنْ نُوزِعَا فِيهِ (إلَّا) إذَا قَالَ ذَلِكَ (لِمَنْفِيٍّ) نَسَبُهُ (بِلِعَانٍ) فِي حَالِ انْتِفَائِهِ فَلَا يَكُونُ صَرِيحًا فِي قَذْفِ أُمِّهِ لِاحْتِمَالِ إرَادَتِهِ لَسْت ابْنَ الْمُلَاعِنِ شَرْعًا بَلْ هُوَ كِنَايَةٌ فَيُسْتَفْسَرُ فَإِنْ أَرَادَ الْقَذْفَ حُدَّ وَإِلَّا حَلَفَ وَعُزِّرَ لِلْإِيذَاءِ أَمَّا إذَا قَالَ لَهُ بَعْدَ اسْتِلْحَاقِهِ فَيَكُونُ صَرِيحًا فِي قَذْفِهَا فَيُحَدُّ مَا لَمْ يَدَّعِ أَنَّهُ أَرَادَ لَمْ يَكُنْ ابْنَهُ حَالَ النَّفْيِ وَيَحْلِفُ عَلَيْهِ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ أَنَّهُ يُعَزَّرُ ثُمَّ رَأَيْتُهُمْ صَرَّحُوا بِهِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلِوَلَدِ غَيْرِهِ لَسْت ابْنَ فُلَانٍ صَرِيحٌ) يُتَنَبَّهُ لِذَلِكَ فَإِنَّهُ يَقَعُ كَثِيرًا وَيُغْفَلُ عَنْ كَوْنِهِ قَذْفًا صَرِيحًا.
(قَوْلُهُ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ) لَعَلَّ الْمُرَادَ شُبْهَةٌ مِنْ الْمَوْطُوءَةِ إذْ الشُّبْهَةُ مِنْ الْوَاطِئِ دُونَ الْمَوْطُوءَةِ لَا تَمْنَعُ زِنَاهَا.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلِوَلَدِ غَيْرِهِ) دَخَلَ فِيهِ مَنْ لَهُ عَلَيْهِ وَلَايَةٌ بِنَحْوِ وِصَايَةٍ وَقَدْ يُقَالُ إنَّ إلْحَاقَهُ بِالِابْنِ أَوْلَى مِنْ الْأَخِ الَّذِي لَا وَلَايَةَ عَلَيْهِ عَلَى بَحْثِ الزَّرْكَشِيّ الْمُتَقَدِّمِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرُ أَقُولُ قَدْ مَرَّ آنِفًا عَنْ الْأَسْنَى مَا يُفِيدُ إلْحَاقَ نَحْوِ الْوَصِيِّ بِالْأَبِ (قَوْلُ الْمَتْنِ صَرِيحٌ) يُتَنَبَّهُ لِذَلِكَ فَإِنَّهُ يَقَعُ وَيُغْفَلُ عَنْ كَوْنِهِ قَذْفًا صَرِيحًا. اهـ. سم عِبَارَةُ ع ش قَضِيَّتُهُ أَيْ تَوْجِيهُ الصَّرَاحَةِ بِمَا فِي الشَّارِحِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ أَرَدْتُ أَنَّهُ لَا يُشْبِهُهُ خَلْقًا أَوْ خُلُقًا عَدَمُ قَبُولِ ذَلِكَ مِنْهُ وَالْقِيَاسُ قَبُولُهُ؛ لِأَنَّ الصَّرِيحَ يَقْبَلُ الصَّرْفَ وَلِأَنَّهُ يُسْتَعْمَلُ فِيهِ كَثِيرًا. اهـ. أَقُولُ هَذَا وَجِيهٌ وَمَعَ ذَلِكَ الِاحْتِيَاطِ تَقْلِيدُ مُقَابِلِ الْمَذْهَبِ الَّذِي نَبَّهَ عَلَيْهِ الْمُغْنِي بِقَوْلِهِ وَقِيلَ إنَّهُ كِنَايَةٌ كَوَلَدِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ احْتِمَالُ كَلَامِهِ لَهُ) أَيْ لِقَصْدِ التَّأْدِيبِ.
(قَوْلُهُ جَعْلِهِمْ لَهُ) أَيْ قَوْلُهُ لِوَلَدِ غَيْرِهِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ لِكَوْنِهِ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ) لَعَلَّ الْمُرَادَ شُبْهَةٌ مِنْ الْمَوْطُوءَةِ إذْ الشُّبْهَةُ مِنْ الْوَاطِئِ دُونَ الْمَوْطُوءَةِ لَا يَمْنَعُ لِزِنَاهَا سم قَدْ يُقَالُ إنَّهَا وَإِنْ حُكِمَ عَلَيْهَا بِالزِّنَا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ إلَّا أَنَّ الْوَلَدَ لَا يَنْتَفِي بِوُجُودِ الشُّبْهَةِ مِنْ الْوَطْءِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرُ وَلَمْ يَظْهَرُ لِي مَعْنَى قَوْلِهِ إلَّا أَنَّ الْوَلَدَ إلَخْ إذْ مَقْصُودُ الْمَتْنِ نَفْيُ الْوَلَدِ عَنْ صَاحِبِ الْفِرَاشِ لَا عَنْ الْوَاطِئِ بِشُبْهَةٍ.
(قَوْلُهُ نُدْرَةَ وَطْءِ الشُّبْهَةِ) خَبَرُ كَانَ.
(قَوْلُهُ وَبِهَذَا إلَخْ) أَيْ بِقَوْلِهِ وَكَانَ وَجْهُ جَعْلِهِمْ إلَخْ.
(قَوْلُهُ بِذَلِكَ) أَيْ بِكَوْنِ الْوَلَدِ مِنْ وَطْءِ الشُّبْهَةِ.
(قَوْلُهُ لِقُرَشِيٍّ لَسْتَ إلَخْ) وَمِثْلُهُ مَا لَوْ قَالَ لِشَخْصٍ مَشْهُورٍ بِالنَّسَبِ إلَى طَائِفَةٍ أَلَسْتَ مِنْهَا وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَهُ أَيْضًا لَسْت مِنْ فُلَانٍ فَيَكُونُ كِنَايَةً. اهـ. ع ش وَقَوْلُهُ وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَهُ إلَخْ أَقُولُ قَدْ صَرَّحَ الْأَسْنَى فَإِنَّ لَسْت مِنْ زَيْدٍ صَرِيحٌ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ كِنَايَةٌ مِنْ الْأَبِ إذَا كَانَ اسْمُهُ زَيْدًا.